أمين الفتوى: الذهب ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات يعتبر من تركة الزوجة المتوفاة


أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، خلال رده على سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة – أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
اقرأ أيضاً
ما حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟.. أمين الفتوى يجيب
محامي بالنقض: ”لو مش عاوز تكتب قائمة منقولات ادفع مهر”
محامي بالنقض: قائمة المنقولات مهر قانوني ملزم وعدم كتابتها يضيع الحقوق
الصلاة بتكون ثقيلة على قلبي؟.. أمين الفتوى يجيب
أمين الفتوى: من نوى الاعتكاف ولو لحظات داخل المسجد فله الأجر والثواب
”كل ريأكت بجنيه”.. أمينة الفتوى توضح الرأي الشرعي في تريند العيدية المتداول على سوشيال ميديا
أمين الفتوى: ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة حرام شرعا
أمينة الفتوى: المرأة المصرية نموذج فريد في التضحية من أجل الوطن
أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة؟.. أمين الفتوى يجيب
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1446 هـ في هذا الموعد
أمين الفتوى يوضح حكم الطهارة والمسح على الأطراف الصناعية في الوضوء
90 يوم على رمضان، اليوم غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.