الأزهر يحرم احتكار السلع ومغالاة الأسعار في فتوى رسمية


أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، أن احتكار السلع، والمغالاة في أسعارها، والإضرار بمعايش الناس وأقواتهم، حرامٌ شرعا، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب.
وأوضح المركز في فتواه التي أصدرها منذ قليل، أن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.
وأضاف: "إذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}".
وتابع مركز الأزهر للفتوى: "ولهذا وغيره، كان احتكار واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ»".
اقرأ أيضاً
خالد الجندى: انتشار ظاهرة المستريح بسبب فتاوى تحريم أموال البنوك
هل يجوز للحامل إفطار شهر رمضان؟.. عضو بـ”العالمي للفتوى” تجيب
عايزة أموت وأخلص.. هلا رشدي: كنت بسأل ربنا سايبني ليه؟
خالد الجندي: الموسيقى ليست حراما بأدلة من القرآن والسنة
متى تكون الرضاعة سبباً في تحريم الزواج؟.. أمينة الفتوى تجيب
أبو عاصي لـ”أبواب القرآن”: لا يوجد نص صحيح صريح في تحريم الغناء
أبو عاصي لـ”أبواب القرآن”: أتعجب من تحريم بعض المشايخ للتصوير الفوتغرافي حتى اليوم
ما هو يوم الشك؟ وما حكم صيامه وما الحكمة من تحريم صيام هذا اليوم؟
عقوبات جديدة لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة حبس السلع.. تعرف عليها
للحد من جشع التجار.. دعوى قضائية تطالب بوضع التسعير الجبري على السلع
ملاحقة المحتكرين .. ضبط 73 طن سكر وأرز احتكرها تجار
محافظ أسيوط يواصل اجتماعاته لمتابعة تنفيذ الخطة الإستثمارية 2023- 2024 بالمراكز والأحياء
وأشار إلى أن ذلك سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.
ولفت إلى أنه لا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه؛ غذائيةً أو طبيةً ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة.
واختتم بأن "للدولة أن تحمي أفرادها من عبث العابثين، ومصاصي دماء الشعوب، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين"، مثمنا دور الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين في نشر بساط الأمن والانضباط المالي والتجاري.