البرلمان يوافق على تعديل المادة 14 في قانون التصالح بمخالفات البناء


وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وجاءت المادة (14) التي صادق عليها مجلس النواب على النحو التالي:-
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
اقرأ أيضاً
وزير الشؤون النيابية: استمرار التعاون مع مفوضية اللاجئين وتيسيرات جديدة في تسجيل اللاجئين
رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا اليوم الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تمعن في انتهاك السيادة اللبنانية
برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
مجلس النواب يقر إعلان النيابة للشهود بالمحمول والبريد الإلكترونى
نقابة الأطباء تطالب بتعديلات جذرية على قانون المسؤولية الطبية.. ما التفاصيل؟ (فيديو)
قرار هام بشأن التصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل جديدة
البرلمانية نجاة عون : دعم أمريكا لإسرائيل وصمة عار على الإنسانية
ترامب يجدد دعمه لرئيس مجلس النواب مايك جونسون قبيل التصويت على رئاسة المجلس
عاجل.. وزير الإسكان يُصدر قرارات جديدة بشأن مخالفات البناء
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
كما يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
وأشارت المادة إلى أنه يخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.