تفاصيل شروط لحصول الأجنبية على الجنسية المصرية من زوجها


حدد قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته الجديدة، حالات منح الجنسية للأجنبية من زوجها، وكذلك الأجانب الراغبون فى الحصول على الجنسية المصرية.
شروط حصول الأجنبية على الجنسية المصرية
وتضمن القانون عددا من الاشتراطات والقواعد التى بموجبها تنجح فى الحصول على الجنسية المصرية، حيث تطرق القانون إلى العديد من الملفات الشائكة فى هذه القضية، وأهمها اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية، وأسرته مثل الزوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون، تمنح الجنسية المصرية لزوجة الأجنبى الحاصل على الجنسية المصرية على النحو الآتى:
1-لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها.
اقرأ أيضاً
تعرف على حالات الإعفاء من اللغات الأجنبية بامتحانات الثانوية العامة 2025
كواليس أولى جلسات محاكمة طبيب بتهمة التعدي على مريضة داخل عيادته في التجمع
تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الاعدادية بالقاهرة على صفحات الغش
ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
خبير اقتصادي: تطوير الموانئ البحرية يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 11 مليون جنيه
عضو لجنة القيم بالشيوخ: مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمار المباشر
رويترز: 26 طنا احتياطي سوريا من الذهب
انهيار بيع وشراء.. سعر الليرة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد بعد سقوط «الأسد»
المشاط: نعمل على وضع رؤية طموحة لتنوع وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
2- لا بد أن تتقدم بطلب لوزير الداخلية برغبتها فى ذلك.
3- استمرار الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.
4- يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
5- من حق أولاده القصر التمتع بالجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها.
6- إذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونه.
حالات منح الأجانب الجنسية المصرية
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون ملما باللغة العربية.
- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).