هل يجوز التمييز بين الأبناء في الميراث؟ .. أمين الفتوى يجيب


أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".
وأضاف أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.
وتابع قائلًا: "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".
اقرأ أيضاً
قرار عاجل من النيابة بحبس شاب تعدي علي شقيقته وصغيرتها ب”الحزام” بطنطا لخلافات علي الميراث
أمين الفتوى: ”للذكر مثل حظ الأنثيين” ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني قائم على المسؤوليات
عبد الفتاح درويش: ”الخرس الزواجي” يهدد ثقة الأبناء بأنفسهم ويدفعهم لسلوكيات مضطربة
أستاذ علم نفس: الصراخ بين الزوجين بيهدد شعور الأمان لدى الأبناء
أمين الفتوى: الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في الميراث بناءً على الجنس
لماذا جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد وفاة الأب لحين وفاة الأم؟.. أمين الفتوي يجيب
وقف ومنع تداول إعلان ”ب لبن” المُسئ لشركة العبد للحلويات لإخلاله بقواعد الآداب العامة والتمييز بين المواطنين
متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يُوضح
بعد عقد الزواج مباشرة توفي الزوج فهل ترث الزوجة؟.. أمين الفتوى يوضح
الداخلية تكشف ملابسات اعتداء شخص على قريبه بسبب خلافات الميراث
محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات مشغل البنات بقرية ريفا لتسويق منتجاتهن
وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.
وأكد على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".